Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 38, halaman 222

  1. ٤٧ - (كتاب الزينة)
  2. ٤٠ - (تحريم الذهب على الرجال)

٥ - (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب الأمويّ الخليفة المشهور رضي الله تعالى عنهما ٢٨٦/ ٢٩٤.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، إِلاَّ مُقَطَّعًا) بضمّ الميم، وفتح الطاء المهملة المشدّدة، بصيغة اسم المفعول: أي مكسّراً مقطوعًا، والمراد الشيء اليسير، مثلُ السنّ، والأنف. قاله السنديّ. وَقَالَ فِي "النيل": لابد فيه منْ تقييد القطع بالقدر المعفوِّ عنه، لا بما فوقُه؛ جمعا بين الأحاديث. وَقَالَ ابن رسلان فِي "شرح سنن أبي داود": والمراد بالنهي الذهب الكثير، لا المقطع قطعا يسيرة منه، تجعل حلقة، أو قرطا، أو خاتما للنساء، أو فِي سيف الرجل، وكره الكثير منه الذي هو عادة أهل السرف، والخيلاء، والتكبر، وَقَدْ يُضبط الكثير منه بما كَانَ نصابا، تجب فيه الزكاة، واليسير بما لا تجب فيه. انتهى، وَقَدْ ذكر مثل هَذَا الكلام الخطّابيّ فِي "المعالم"، وجعل هَذَا الاستثناء خاصا بالنساء، قَالَ: لأن جنس الذهب ليس بمحرم عليهنّ، كما حرم عَلَى الرجال، قليله وكثيره. وَقَالَ ابن الأثير فِي "النهاية": أراد الشيء اليسير، كالحلقة، والشنف، ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء، والكبر، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة، ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحبه ربما بَخِل بإخراج زكاته، فيأثم بذلك عند منْ أوجب فيه الزكاة. انتهى.

وَقَالَ الحافظ ابن القيم فِي "تهذيب السنن": وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حديث معاوية ﵁ فِي إباحة الذهب مقطعًا، هو فِي التابع غير الفرد، كالزّرّ، والعَلَم، ونحوه. انتهى. ذكره فِي "عون المعبود" ١١/ ٢٠٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث معاوية ﵁ هَذَا ضعيف؛ للانقطاع؛ لأن أبا قلابة لم يسمع منْ معاوية ﵁ شيئًا، كما نصّ عَلَى ذلك أبو داود فِي "سننه"، وابن أبي حاتم فِي "المراسيل". والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: صحح الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى حديث معاوية ﵁ هَذَا بجميع طرقه الآتية، كما هو منصوصه فِي "صحيح النسائيّ" ٤/ ١٠٥٢ - ١٠٥٤. وهذا فيه نظر

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 38، ص 222 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.