Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 38, halaman 340

  1. ٤٧ - (كتاب الزينة)
  2. ٥٨ - (ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي، ويترك بعضه)

وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٥٧/ ٥٢٢٩ - وفي "الكبرى" ٣/ ٩٢٩٥. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٩٢ (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" ١٧٥٣. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق رؤوس الصبيان. (ومنها): جواز البكاء، والتحزّن عَلَى الميت منْ غير نوح، ونُدبة إلى ثلاثة أيام. (ومنها): جواز حلق جميع الرأس، وإن كَانَ الأولى تركه لمن لا يتضرّر به، إلا فِي حج، أو عمرة؛ اقتداء بالنبيّ ﷺ، فإنه ما ثبت أنه حلق، إلا فِي حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٥٨ - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ببناء كلّ منْ "يُحلق"، و"يُترَك" للمفعول. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٢٣٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن عبدة": هو الضبيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [١٠] ٣/ ٣. و"حماد": هو ابن زيد. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ المذكور قبل باب.

وقوله: "عن القزع" -بفتحتين: هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 38، ص 340 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.