Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 38, halaman 397

  1. ٤٧ - (كتاب الزينة)
  2. ٨٢ - (ذكر ما يستحب من لبس الثياب، وما يكره منها)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى هو الظاهر، فلا معنى لتعقّب صاحب "الفتح" عليه، فتبصّر. والله تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه حفظَ الخاتم الذي يُختَم به تحت يد أمين، إذا نزعه الكبير منْ إصبعه؛ لأن عثمان ﵁ كَانَ يدفعه إلى معيقيب ﵁. (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يهمل طلبه، ولاسيما إذا كَانَ منْ أثره ﷺ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٨٢ - (ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "ما" اسم موصول، بمعنى الذي، وقوله: "منْ لبس الثياب" بيان لـ"ما".

ثم إنّ استدلال المصنّف ﵀ بحديث الباب عَلَى الترجمة غير واضح؛ لأنه لا يدلّ عَلَى النوع المستحب منْ الثياب والمكروه منها، فالأولى ما فعله فِي "الكبرى" حيث أورد فِي الباب حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "منْ لبس ثوب شهرة فِي الدنيا ألبسه الله ثوب مدلة فِي الآخرة". والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٢٩٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَآنِي سَيِّءَ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ، فَقَالَ: "إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ، فَلْيُرَ عَلَيْكَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن يزيد": هو الْكَلاعيّ الواسطيّ، شاميّ الأصل، ثقة ثبتٌ عابد، منْ كبار [٩]. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد الله السبيعيّ. و"أبو الأحوص": هو عوف بن مالك بن نَضْلة.

وقوله: "سيّء الهيئة": قَالَ الفيّوميّ: الهيئة: الحالة الظاهرة، يقال: هاء يهوء، ويهيء هَيئةً حسنة: إذا صار إليها. انتهى.

وقوله: "فليُر عليك" بالبناء للمفعول، وفي الرواية الماضية فِي ٥٤/ ٥٢٢٥: "فليُر

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 38، ص 397 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.