Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 6

  1. ٤٧ - (كتاب الزينة)
  2. ٨٤ - (ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء)

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجمعة" ١١/ ١٣٨٢ شرحه، وبيان مسائله، فارجع إليه تزدد علماً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٨٤ - (ذِكْرِ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما خصّ المصنّف رحمه الله تعالى لبس السيراء، وإن كَانَ لبس الحرير مطلقاً جائزًا للنساء؛ لمقابلة الباب الماضي، حيث إنه خاصّ بالسيراء.

وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بأعم منْ هَذَا، فَقَالَ: "باب الحرير للنساء"، ثم ساق تحته حديث عليّ، وأنس رضي الله تعالى عنهما، المذكورين فِي الباب، وحديث عمر ﵁ المذكور فِي الباب الماضي.

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب الحرير للنساء"، كأنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران، فِي تخصيص النهي بالرجال صريحا، فاكتفى بما يدلّ عَلَى ذلك، وَقَدْ أخرج أحمد، وأصحاب السنن، وصححه ابن حبّان، والحاكم، منْ حديث عليّ ﵁: أن النبيّ ﷺ، أخذ حريرا وذهبا، فَقَالَ: "هذان حرامان عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم"، وأخرج أبو داود، والنسائي، وصححه الترمذيّ، والحاكم، منْ حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁، وأعله ابن حبّان وغيره بالانقطاع، وأن راويه سعيد بن أبي هند، لم يسمع منْ أبي موسى ﵁، وأخرج أحمد، والطحاوي، وصححه، منْ حديث مَسْلَمَة بن مُخَلَّد، أنه قَالَ لعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما: قم فحدث بما سمعت منْ رسول الله ﷺ، فَقَالَ: سمعته يقول: "الذهب والحرير حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".

قَالَ الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه ﷾، علم قِلَّة صبرهن عن التزين، فلطف بهن فِي إباحته،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 39، ص 6 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.