Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 22

  1. ٤٧ - (كتاب الزينة)
  2. ٨٨ - (لبس الديباج المنسوج بالذهب)

أخرجه هنا -٨٧/ ٥٣٠١ - وفي "الكبرى" ٨٣/ ٩٦١٥. وأخرجه (خ) فِي "الأطعمة" ٥٤٢٦ و"الأشربة" ٥٦٣٢ و٥٦٣٣ و"اللباس" ٥٨٣١ و٥٨٣٧ (م) فِي "اللباس" ٢٠٦٧ (د) فِي "الأشربة" ٣٧٢٣ (ت) فِي "الأشربة" ١٨٧٨ (ق) فِي "الأشربة" ٣٤١٤ (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" ٣٢٨٠٣ و٣٢٨٤٨ و٣٢٨٥٥ و٢٩٩٢٧ و٢٢٩٥٤ (الدارميّ) فِي الأشربة" ٢٠٣٧. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن لبس الديباج. (ومنها): أن فيه تحريم الشرب فِي إناء الذهب، والفضة. (ومنها)؛ أن فيه تعزيرَ منْ ارتكب معصية، لاسيما إن كاد قد سبق نهيه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة ﵁. (ومنها): أنه لا بأس أن يُعَزِّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير. (ومنها): أن الأمير، والكبير، إذا فعل شيئا صحيحا فِي نفس الأمر، ولا يكون وجهه ظاهرا لمن حضره ينبغي له أن ينبه بذكر سبب فعله، ويبيّن دليله، حَتَّى لا يحمل منْ يراه عَلَى إساءة الظنّ به، كما صحّ عن النبيّ ﷺ قوله: "إنها صفيّة". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٨٨ - (لُبْسِ الدِّيبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر منْ صنيع المصنّف رحمه الله تعالى أنه يرى أن هَذَا الْحَدِيث كَانَ قبل تحريم لبس الحرير والذهب للرجال؛ لأنه ﷺ لا يلبس الديباج، وهو الحرير بعد التحريم، لكن هَذَا عَلَى تقدير أن قوله فِي الْحَدِيث: "فلبسه رسول الله ﷺ الخ" محفوظ، والظاهر أنه غير محفوظ؛ لأن الْحَدِيث أخرجه الشيخان فِي "صحيحيهما" منْ طريق شيبان، عن قتادة، وفيه: "وكان ينهى عن الحرير"، فقد صرح أنس ﵁ بأنه كَانَ بعد التحريم، فيتبيّن به أنه قوله: "فلبسه رسول الله ﷺ" غير محفوظ، ولعلها منْ أوهام محمد بن عمرو، فإنه ذو أوهام. والله تعالى أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 39، ص 22 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.