Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 241

  1. ٤٨ - (كتاب آداب القضاة)
  2. ٧ - (إذا حكموا رجلا، فقضى بينهم)

٧ - (إِذَا حَكَّمُوا رَجُلاً، فَقَضَى بَيْنَهُمْ)

لفظ "الكبرى": "إذا حكّموا رجلاً، ورضوا به، فحكم بينهم".

فقوله: "حكّموا" بتشديد الكاف: أي فوّضوا الحكم، ورضوا أن يقضي بينهم، وجواب "إذا" محذوف: أي جاز. والله تعالى أعلم.

٥٣٨٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِىءٍ، عَنْ أَبِيهِ هَانِىءٍ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟ " فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ: "مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا؟، فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ؟ "، قَالَ: لِي شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَمُسْلِمٌ، قَالَ: "فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ " قَالَ: شُرَيْحٌ، قَالَ: "فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ"، فَدَعَا لَهُ، وَلِوَلَدِهِ).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور قريبًا.

٢ - (يزيد بن المقدام) بن شُريح الحارثيّ الكوفيّ، صدوقٌ، أخطأ عبد الحقّ فِي تضعيفه [٩] ١٧٧/ ٢٧٩.

٣ - (أبوه) المقدام بن شُريح الكوفيّ، ثقة [٦] ٨/ ٨.

٤ - (شُريح بن هانىء) الحارثيّ، أبو المقدام الكوفيّ، مخضرم ثقة [٢] ٨/ ٨.

٥ - (هانىء) بن يزيد بن نهِيك بن دُريد بن سُفيان بن ضَباب- وهو سلمة بن الحارث ابن ربيعة بن الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد بن مالك بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الضَّبَابيّ، ويقال: الْمَذْحِجيّ، وقيل فِي نسبه غير ذلك. رَوَى عن النبيّ ﷺ وُفوده إليه، وكنيته أبو شُريح. رَوَى حديثه يزيد بن المقدام بن شُريح بن هانىء، عن أبيه، عن جده، عن أبيه هانىء. ذكره ابن سعد وغيره فِي أهل الكوفة. رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، له عندهم هَذَا الْحَدِيث فقط.

[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" الموجودة عندي كلها غلط فِي هَذَا السند، حيث سقط منه ذكر المقدام بين يزيد، وشريح، والصواب إثباته، كما فِي "سنن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 39، ص 241 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.