Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 269

  1. ٤٨ - (كتاب آداب القضاة)
  2. ١٣ - (الحكم بالظاهر)

تشمل هذه الأمة إذا سلكت سبيلهم بتركها الحكم بما أنزل الله جحودًا وعنادًا، لا ظلمًا وفسقًا. والله تعالى أعلم.

وَقَالَ ابن أبي العزّ فِي شرح "العقيدة الطحاويّة": ما خلاصته: الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة، وَقَدْ يكون معصية كبيرة، أو صغيرة، ويكون كفرًا مجازيًّا، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مُخَيَّرٌ فيه، أو استهان به مع تيقّنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر (¬١)، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه فِي هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحقّ للعقوبة، فهذا عاص، ويسمّى كافرًا كفرًا مجازيًا، أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده، واستفراغ وسعه فِي معرفة الحكم، وأخطأه، فهذا مخطىء، له أجرٌ عَلَى اجتهاده، وخطؤه مغفور. انتهى كلام ابن أبي العزّ رحمه الله تعالى (¬٢)، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

١٣ - (الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ)

٥٤٠٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 39، ص 269 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.