Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 339

  1. ٤٨ - (كتاب آداب القضاة)
  2. ٢٣ - (توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى)

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا -٢٣/ ٥٤١٤ - وفي "الكبرى" فِي "الرجم" ٣٨/ ٧٣٠١ و٧٣٠٢ و٧٣٠٣ و٧٣٠٤ و٧٣٠٥ و٧٣٠٦ و٧٣٠٧ و٧٣٠٨ و٣٩/ ٧٣٠٩ و٧٣١٠.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة توجيه الحاكم إلى منْ أُخبر عنه أنه زنى. (ومنها): وجوب إقامة الحدّ عَلَى المريض. (ومنها): أن حدّ المريض يختلف عن حدّ الصحيح، حيث يُكتفى بضربه مرّة واحدة بإثكال ونحوه. (ومنها): ثبوت الزنا بالإقرار مرّة واحدة، حيث لم يثبت فِي هَذَا الْحَدِيث، ولا فِي الْحَدِيث الماضي فِي الباب السابق أنه ﷺ أمر بتكرار الإقرار، وَقَالَ أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لابد منْ أربع مرّات كالشهود، مستدلاّ بحديث ماعز ﵁، وَقَدْ مضى تمام البحث فِي ذلك فِي موضعه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي إقامة الحدّ عَلَى المريض:

قَالَ فِي "المغني" ١٢/ ٣٢٩: والمريض عَلَى ضربين: [أحدهما]: يرجى برؤه، فَقَالَ أصحابنا يقام عليه الحدّ، ولا يؤخر كما قَالَ أبو بكر فِي النفساء، وهذا قول إسحاق، وأبي ثور؛ لأن عمر ﵁ أقام الحد عَلَى قُدامة بن مظعون فِي مرضه، ولم يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة، قَالَ القاضي: وظاهر قول الخرقي تأخيره؛ لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لحديث عليّ ﵁ فِي التي هي حديثة عهد بنفاس، وما ذكرناه منْ المعنى، وأما حديث عمر ﵁ فِي جلد قدامة، فإنه يحتمل أنه كَانَ مرضا خفيفا، لا يمنع منْ إقامة الحد عَلَى الكمال، ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف عنه فِي السوط، وإنما اختار له سوطا وسطا، كالذي يضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبيّ ﷺ يقدم عَلَى فعل عمر، مع أنه اختيار عليّ وفعله، وكذلك الحكم فِي تأخيره؛ لأجل الحر والبرد المفرط.

[الضرب الثاني]: المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا يقام عليه فِي الحال، ولا يؤخر، بسوط يؤمن معه التلف، كالقضيب الصغير, وشِمْراخ النخل، فإن خيف عليه منْ ذلك جُمِع ضِغْثٌ فيه مائة شمراخ، فضرب به ضربة واحدة، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وأنكر مالك هَذَا، وَقَالَ: قد قَالَ الله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وهذا جلدة واحدة.

قَالَ: ولنا ما رَوَى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن بعض أصحاب النبيّ ﷺ: "أن رجلا منهم اشتكى، حَتَّى ضَنِي، فدخلت عليه امرأة، فَهَشّ لها، فوقع بها، فسئل له

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 39، ص 339 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.