Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 39, halaman 364

  1. ٤٨ - (كتاب آداب القضاة)
  2. ٣٣ - (ما يقطع القضاء)

بعد أخيه أو قبله، ويكتب إليه أبوه مرّة أخرى. والله تعالى أعلم.

والحديث بهذا السياق تفرّد به المصنّف، وَقَدْ تقدّم فِي ١٨/ ٥٤٠٨ منْ رواية عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بلفظ: "لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان"، وهو متّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٣٣ - (مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ)

أي هَذَا باب ذكر الْحَدِيث الدالّ عَلَى حكم الشيء الذي يقطعه القضاء منْ مال الخصم لخصمه، فـ"ما" موصولة، وصلته قوله: "يقطع" بالبناء للفاعل، والعائد محذوف: أي يقطعه، و"القضاء" بالرفع عَلَى الفاعلية. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٤٢٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ١٣/ ٥٤٠٣ ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله: "فمن قضيت له منْ حقّ أخيه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة منْ النار"، حيث إن فيه بيان حكم ما يقطعه القضاءُ، وهو الحرمة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 39، ص 364 (SanadKitab #12888, hlm. urut 18799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.