Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 189

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - تأويل قول الله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾
  3. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
  4. "المسألة الخامسة": قال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: وتمسك

العادم الماء كما ذكر الواجد، وهذا تأويل الشافعي وغيره، وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم.

قال القرطبي: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية.

ومعنى إذا قمتم: إذا أردتم. كما قال تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ ..﴾ أي إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن. اهـ كلام القرطبي رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب ١٠١ "الوضوء لكل صلاة" إن شاء الله تعالى.

المسألة الثالثة: قال الحافظ ﵀: واختلف العلماء أيضا في موجب الوضوء فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا، وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا، ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسبُ، ويدل له مارواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة." اهـ فتح جـ ١ ص ٢٨٠.

المسأله الرابعة: قال الحافظ أيضا: واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إيجاب النية في الوضوء؛ لأن التقدير إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضوؤا لأجلها، ومثله قولهم: إذا رأيت

الأمير فقم، أي لأجله. اهـ فتح جـ ١ ص ٢٨١.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث على النية في الباب ٦٠ "باب النية في الوضوء" إن شاء الله تعالى.

"المسألة الخامسة": قال الحافظ رحمه الله تعالى أيضا: وتمسك

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 189 (SanadKitab #12888, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.