Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 46

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢١ - ترك الوضوء من القبلة

والحاصل أن الراجح في تفسير الآية هو الجماع. والله أعلم.

(تنبيه) قال الشافعي ﵀: روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي ﷺ: "أنه كان يقبل ولا يتوضأ" وقال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبى ﷺ.

قال العلامة ابن شاكر ﵀: لم أجده -يعني هذا الحديث- بعد طول البحث والتتبع، وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا. ذكره في تعليقه على الترمذي ج ١ ص ١٤٢.

وقد ذكر الإمام النووي ﵀ ما احتج به أصحاب الأقوال الباقية من الأدلة في المجموع ج ٢ ص ٣٣.

وتركت ذكرها هنا لعدم جدواها، لأنها محجوجة بالأحاديث الدالة على عدم النقض مطلقا، فالراجح المعول عليه هو القول الأول وهو عدم النقض. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 46 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.