Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 192

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١ - تأويل قول الله ﷿ ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾
  3. مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
  4. "المسألة السادسة": احتج بعضهم بهذه الآية

ودليل آخر وهو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها، فهذا كان كذلك فلا يكون ذلك البتة إلا وقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، وهذا ينتج جواز التطهر قبل الوقت.

ثم ذكر أبو محمَّد بسنده دليلًا آخر وهو ما أخرجه النسائي بسنده عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

فهذا نص جلي على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتها؛ لأن الإمام يوم الجمعة لا بد ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، وأي الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول النهار كان قبل دخول وقت الجمعة بلا شك، وقد علم رسول الله ﷺ أن في الرائحين إلى الجمعة المتيمم في السفر والمتوضيء. اهـ خلاصة ما قاله ابن حزم في المحلى جـ ١ ص ٧٥، ٧٦.

قال الجامع عفا الله عنه: وما قاله رحمه الله تعالى حسن جدًا، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 192 (SanadKitab #12888, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.