Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 40, halaman 289

  1. ٥٠ - (كتاب الأشربة)
  2. ٤٥ - (توبة شارب الخمر)

أوله، وتشديد النون، مبنيًا للمفعول: أي يُتّهم، يقال: زننتُه زَنًّا، منْ باب قتل: ظننت به خيرًا، أو شرًا، أو نسبته إلى ذلك، وأزننته بالألف مثله، قَالَ حسّان ﵁ يمدح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ … وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

أي ما تُتهم بسوء، وبعضهم يقتصر عَلَى الرباعيّ. انتهى "المصباح" بزيادة.

(بِشُرْبِ الْخَمْرِ) متعلّق بـ"يزنّ" (فَقَالَ) عبد الله ﵁ (سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ، يقُولُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً) بالفتح للمرة (لَمْ تُقْبَلْ) بالبناء للمفعول (لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أن المراد أنه إن تاب فِي أربعين لا تقبل توبته، وإن تاب بعد ذلك تقبل فِي المرتين، وفي المرّة الثالثة لا تُقبل التوبة أصلاً. وهذا مشكلٌ، إلا أن يراد أنه لا يُوفّق للتوبة لي هذه المدة فِي المرتين، وبعد المرة الثالثة لا يوفّق غالبًا، والمراد بعدم قبول التربة أنه لا يوفق للتوبة غالبًا. والله تعالى أعلم. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣١٧.

(فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِيَن صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ) أي بعد الأربعين (تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) أي قبل توبته (فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ) بفتح أوله، وضمه، كما سبق غير مرّة (مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ) سيأتي فِي الْحَدِيث ٤٩/ ٥٧١١ - قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قَالَ: "عَرَقُ أهل النار، أو عُصارة أهل النار"، و"الخبال" بالفتح فِي الأصل: الفساد، ويكون فِي الأفعال، والأبدان، والعقول. قاله فِي "النهاية" ٢/ ٨. قيل: هَذَا مقيّد بعدم المغفرة: أي إن لم يغفر الله تعالى له؛ يقول ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [النِّساء: ١١٦]. (يَوْمَ الْقِيَامَةِ") ظرف لـ"يسقيه". وقوله: (اللَّفْظُ لِعَمْرٍو) يعني أن لفظ هَذَا الْحَدِيث لشيخة عمرو بن عثمان، وأما شيخه القاسم، فرواه بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم تخريجه، وذكر فوائده قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٥٦٧٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ").

رجال هَذَا الإسناد: أربعة:

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 40، ص 289 (SanadKitab #12888, hlm. urut 19138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.