Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 119

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٤ - المضمضة من السويق

ومنها الاشتراك على الأكل وإن كان بعضهم أكثر أكلا.

ومنها المواساة عند الحاجة بخلط الطعام ليصيب من لا زاد له من ذلك الطعام.

ومنها أن للوالي أن ينظر في مصالح العساكر، فيعمل بما يراه أنفع لهم.

ومنها أنه استدل به المهلب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين بإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة.

ومنها جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، وأن ذلك كان قبل فتح مكة كما تقدم.

ومنها أن الخطابي استدل به على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار. لأنه متقدم، وفتح خيبر كانت في سنة سبع، ورد عليه الحافظ بأنه لا دلالة فيه عليه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى الأمر بالوضوء، كما في مسلم، وكان يفتي به بعد النبي ﷺ. واعترض عليه العيني بأنه لا يستبعد ذلك لأن أبا هريرة ربما يروي حديثا عن صحابي كان ذلك قبل أن يسلم فيسنده إلى النبي ﷺ لأن الصحابة كلهم عدول.

قال الجامع: ويرد عليه ما تقدم في رواية الصنف برقم ١٧١، و ١٧٢، و ١٧٣ من التصريح بسماعه منه ﷺ، فالصواب مع الحافظ في هذا، ولكن الحديث منسوخ بغيره من الأدلة، وأقوى الأدلة عليه هو حديث جابر ﵁ "كان آخر الأمرين … الحديث". كما تقدم البحث عنه في الباب السابق. والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 119 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.