Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٣٣ - باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس ﵁ هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا -٢٠٠ - وفي الكبرى -٢٠٦ - عن إسحاق، عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م ق) فأخرجه (م) في الطهارة ٤١/ ٢.

عن عباس بن الوليد النّرسي، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ﵁. وأخرجه (ق) في الطهارة ١٠٧/ ٢ عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي -وعبد الأعلى- كلاهما عن سعيد به. وأخرجه أحمد، والحاكم.

(تنبيه) قال الشنقيطي ﵀ في شرحه: هذه الرواية مختصرة من حديث سؤال يهودي للنبي ﷺ "كيف ينزع الولد إلى أخواله أو أعما مه … الحديث.

قال الجامع: في قوله هذا نظر، فإن الحديث هذا مختصر من حديث أنس ﵁ أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟

فقال رسول الله ﷺ "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟، فقال نبي الله ﷺ: نعم، فمن أين يكون الشبه؟، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق يكون الشبه". رواه مسلم

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 211 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.