Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 239

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٣٤ - ذكر الاغتسال من الحيض

فلا يجب إلا ما ورد الشرع به ولم يصح (¬١) عن النبي ﷺ أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض، وهو قوله ﷺ "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي"، وليس في هذا ما يقتضي التكرار، وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود، والبيهقي، وغيرهما أن النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة، فليس فيها شيء ثابت (¬٢) وقد بين البيهقي ومَن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري، ومسلم في صحيحهما، أن أم حبيبة بنت جحش ﵂ استحيضت، فقال لها النبي ﷺ: "إنما ذلك عرق، فاغتسلي، ثم صلي" فكانت تغتسل عند كل صلاة، قال الشافعي ﵁: إنما أمرها رسول الله ﷺ أن تغتسل، وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، هذا لفظ الشافعي ﵀، وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة، والليث بن سعد وغيرهما. اهـ المجموع ج ٢ ص ٤٣٦ بتصرف.

وقال الحافظ ﵀ بعد ذكر كلام الشافعي بنحو ما ذكره النووي: ما نصه: وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن شهاب أنه ﷺ -أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.

ثم قال: ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة "أن أم حبيبة استحيضت، فأمرها ﷺ أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت". واستدل المهلبي بقوله لها "هذا عرق" على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 239 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.