Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 263

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٣٤ - ذكر الاغتسال من الحيض

جاء ذلك الأمد أمسكت عفا تمسك به الحائض، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء، وهكذا أبدا ما لم يتلون الدم أو ينقطع، فإن كانت مختلفة الأيام بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى بها الدم، فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فرضا أن تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة (¬١)، أو تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلي العتمة في أول وقتها، ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وإن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر والعصر فذلك لها، وفي أول وقت المغرب للمغرب والعتمة فذلك لها، وتصلي كل صلاة لوقتها ولابد، وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها، فإن عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيممت كما ذكرنا.

برهان ذلك قول رسول الله ﷺ "إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي"، وقوله ﷺ: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" وفي بعضها "فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي"، وفي بعضها: "فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي"، ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة تلون الدم.

وحديث عائشة ﵂: "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي"، وحديثها أيضا: أن أم حبيبة سألت رسول الله ﷺ عن الدم؟، قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله ﷺ: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 263 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.