١٤٣ - بَابُ ذكرِ الاسْتِتاَرِ عنْد الاغْتِساَلِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستتار عند الاغتسال.
والاستتار إن كان المغتسل وحده مستحب، وإن كان في الملأ فواجب، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
٢٢٤ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: "وَلِّنِي قَفَاكَ". فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ، فَأَسْتُرُهُ بِهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة
١ - (مجاهد بن موسى) الخوارزمي أبو علي نزيل بغداد ثقة -١٠ - تقدم في ٨٥/ ١٠٢.
٢ - (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري الإمام الثبت الحجة -٩ - تقدم في ٤٢/ ٤٩.
٣ - (يحيى بن الوليد) بن المُسَيَّر الطائي ثم السِّنبَسِي (¬١) أبو الزَّعْرَاء -بفتح الزاي المعجمة، وسكون العين المهملة- الكوفي، لا بأس