Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 348

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤٣ - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال

وأخرجه (ق) في الطهارة عن محمَّد بن رمح بإسناده: "لما كان يوم الفتح قام رسول الله ﷺ إلى غسله فسترت عليه فاطمة بثوب، ثم أخذ ثوبه فالتحف به".

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من هذا الحديث: مشروعية التستر عند الاغتسال، وجواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه إذا حال بينهما ساتر، من ثوب أو نحوه، وجواز السلام على من

يغتسل وجواز كلام المغتسل، وأن من سئل عن اسمه يجيب بصريح اسمه ولا يقول: أنا، وقد ورد الإنكار على من قال: أنا، ومشروعية الصلاة عقب الاغتسال، والتحاف المصلي بثوبه إذا كان واحدًا، وقد علمت معنى الالتحاف فيما مضى، ولا يحوز أن يشتمل به اشتمال الصماء للنهي عنه، ومشروعية صلاة الضحى. وأنها تكون ثماني ركعات، وأن المستحب فيها الفصل بين كل ركعتين بسلام، لما مر في رواية أبي داود: "يسلم من كل ركعتين".

المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في محل اغتساله، وصلاته، وفيمن ستره. وفي عدد صلاته هل هي ثمان، أو ركعتان؟.

ففي رواية "اغتسل في بيتها" وهي عند أبي داود وغيره، وفي رواية: "أنها ذهبت إلى بيت النبي ﷺ -وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل"، وهي رواية الموطأ ومسلم، وفي رواية "أن فاطمة سترته" وهي رواية المصنف وغيره، وفي رواية: أن أبا ذر هو الذي ستره، وهي رواية عند ابن خزيمة.

فالجواب عن المحل: أن يحمل بأنه نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل، أو يحمل بأن ذلك تكرر منه ﷺ، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل. أفاده في المنهل ج ٧ ص ١٩٥.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 348 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.