Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 365

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤٤ - باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل

: والأول أشبه؛ لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد، وقد تقدم في ٤٩/ ٧٣ بأتم من هذا (ويغتسل بخمس مكاكي) جمع مكوك بإبدال الياء من الكاف الأخيرة، وادغامها في ياء الجمع. والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس ﵁ هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ١٤٤/ ٢٢٩ بهذا السند، وفي ٥٩/ ٧٣، عن عمرو بن علي، عن يحيى عن شعبة به، وفي ١٤/ ٣٤٥ من كتاب المياه عن عمرو بن علي به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي وقد تكلمنا على ذلك بالتفصيل في ٥٩/ ٧٣ فارجع إليه تزدد علمًا، والمطابقة للترجمة، واضحة من حيث إن الماء الذي استعمله للغسل، واكتفى به قُدِّر بهذا القدر والله أعلم.

٢٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ، قُلْنَا: مَا يَكْفِي صَاعٌ، وَلَا صَاعَانِ، قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ، وَأَكْثَرَ شَعْرًا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 365 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.