Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 391

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤٧ - باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب

قال الجامع: التعليل الأول فيه نظر لا يخفى، بل الثاني هو الصحيح فتأمل (¬١).

وقال ابن حجر في شرح الشمائل: إنما نهي عن الترجل إلا غبًا, لأن

إدمانه يشعر بمزيد الإمعان في الزينة والترفه، وذلك إنما يليق بالنساء، وهو ينافي شهامة الرجال اهـ. وقال ابن العربي: موالاته تصنّع، وتركه تدليس، وإغْبَابُهُ سنة. اهـ

وإغبابه أن يفعله يوما ويتركه يوما، ويؤيده ما روى عبد الله بن مغفل، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غبًا" رواه أحمد والنسائي، والترمذي، وصححه، وابن حبان. والترجل تسريح الشعر، وفي ترك الترجل أياما نوع من البذاذة التي هي من الإيمان، كما جاء عند أبي داود، وابن ماجه من حديث أبي أمامة ﵁ قال: ذكر أصحاب رسول الله ﷺ يوما عنده الدنيا، فقال: "ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان" (¬٢)، والبذاذة رثاثة الحال.

ولا يعارض حديث الباب ما رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي قتادة ﵁ "أنه كانت له جُمَّة ضخمة، فسأل النبي ﷺ؟ فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم". لإمكان الجمع بينهما بأن النهي مخصوص بمن لا يحتاج شعره إلى الترجل كل يوم، أما من يحتاج إلى ذلك كل يوم كأبي قتادة فلا يشمله النهي، وكذا لا يعارضه حديث أنس ﵁ الذي أورده الترمذي في الشمائل: "كان ﷺ يكثر تسريح لحيته"؛ لأن إكثار التسريح لا يستلزم الفعل كل يوم. بل لو فعله يوما وتركه يوما يعد مكثرًا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 391 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.