Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 400

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٤٨ - باب الرخصة في ذلك

وأنس، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأم هانئ، ﵃.

الثالث: منع تطهره بفضلها إذا كانت جنبًا أو حائضًا، وإلا فلا منع، ولا دليل على هذا التخصيص، وقد نُسب هذا القول لابن عمر، والشعبي، والأوزاعي. هكذا في المنهل ج ١ ص ٢٧٥ خص المنع عند هؤلاء بالرجل، والذي في الأوسط لابن المنذر ج ١ ص ٢٩٣ منع كل

واحد من الرجل والمرأة التطهر بفضل الآخر إذا كان الرجل جنبا أو المرأة جنبًا أو حائضًا.

الرابع: أنه لا يجوز تطهير كل بفضل طهور الآخر إلا أن يغترفا معا (¬١)، أخذا بظاهر الحديث السابق، لكنه معارض بحديث الباب، وبحديث ابن عباس ﵁، قال: "اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب": رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قاله المجد ابن تيمية في المنتقى.

وبحديث أم صُبَيَّة الجهنية ﵂، قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله ﷺ في الوضوء من إناء واحد". رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وهو حديث صحيح. وهذه الأحاديث أقوى من أحاديث المنع.

الخامس: منع تطهير كل بفضل الآخر، وإن شرعا معا، ونسب هذا إلى أبي هريرة ﵁، وأحمد، وحكاه ابن عبد البر عن قوم، وهو مردود بصريح الأحاديث السابقة الدالة على الجواز. ودعوى النووي الاتفاق على جواز ذلك للمرأة دون العكس يرده هذا القول، كما قاله الحافظ. وكذا دعوى الاتفاق على جوازه لهما إذا كانا جميعًا مردود به.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 400 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.