١٥١ - بَابُ ذكْرِ الأمْرِ بِذَلِكَ للحاَئِضِ عِنْدَ الاغْتِساَلِ لِلإحْرَامِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الأمر بنقض ضفر الرأس للمرأة الحائض، عند اغتسالها لأجل إرادة الإحرام بالحج أو العمرة.
وأراد المصنف بهذه الترجمة أن محمل حديث عائشة ﵂ الذي فيه الأمر ينقض ضفرها على حالة الإحرام لأجل النظافة لا للطهارة من الحيض بدليل أن عائشة ﵂ كانت وقت اغتسالها حائضا، فلا يدل على أمر الحائض إذا طهرت من حيضها وهذا الذي أشار إليه المصنف هو الراجح. والله أعلم.
٢٤٢ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، حَدَّثَاهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ، فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ". فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي