Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 458

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٥٦ - ذكر وضوء الجنب قبل الغسل

تأخر عن الصلاة معه في السفر في قضية المزادتين، واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء، وقال: "اذهب فأفرغه عليك" وحديث أبي ذر ﵁: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة، وغير ذلك من الأحاديث، وأما وضوء النبي ﷺ في غسله فمحمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. قاله النووي في المجموع ج ٢ ص ١٨٦.

وذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث، قال الشوكاني: وهو قول أكثر العترة، قال ولا شك في مشروعية الوضوء مقدّما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث "الصحيحة" وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل المجرد لا ينتهض للوجوب. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور هو الراجح، للأدلة التي مرت في قول النووي، وهي الصارفة عن كون فعله ﷺ بيانًا لمجمل آية الغسل، ولولا هذه الأدلة لقلنا بقول من قال بالوجوب حيث إن فعله صدر بيانًا للمجمل. فتأمل. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 458 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.