Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 460

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٥٧ - باب تخليل الجنب رأسه

وكلاهما بصريان، وعمرو بن علي ممن اتفق الستة بالرواية عنه من دون واسطة.

وشرح الحديث واضح مما تقدم، واستنبط منه المصنف أن المراد في تخليل الشعر حيث أطلق تخليل شعر الرأس، وهذا هو الظاهر، وعممه بعض العلماء، في جميع الشعر.

قال القاضي عياض ﵀: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل إما لعموم قوله: "أصول الشعر"، وإذا بالقياس على شعر الرأس. اهـ.

وقال العيني ﵀: وهو واجب عند أصحابنا هنا، وسنة في الوضوء، وعند الشافعية واجب في قول، وسنة في قول، وقيل: واجب في الرأس، وفي اللحية قولان للمالكية، فروى ابن القاسم عدم الوجوب، وروى أشهب الوجوبَ، ونقل ابن بطال في باب تخليل الشعر الإجماع على تخليل شعر الرأس، وقاسوا اللحية عليها. اهـ عمدة ج ٣ ص ١٩٢.

وقولها: "حتى يصل إلى شعره" كلمة "حتى" بمعنى"كي"، أي ليصل الماء إلى شعره ويستوعبه. أفاده السندي ﵀. والله أعلم.

٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثًا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 460 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.