Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 492

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٦١ - باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه

اغتساله، أي ماء اغتساله، وعند أبي داود: "غُسلا يغتسل به من الجنابة" (فغسل كفيه) وعند أبي داود "فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها" بالإفراد لكن أكثر الروايات تدل على أنه غسل الكفين (مرتين أو ثلاثا) بالشك من الأعمش كما صرح به البخاري من طريق أبي عوانة عن، وفيه "فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان (¬١). لا أدري أذكر (٢) الثالثة أم لا؟ وفي رواية له من طريق عبد الواحد، عن الأعمش، وفيه "فأفرغ على يديه وغسلهما مرتين أو ثلاثا" ولابن فضيل عن الأعمش، وفيه "فصب على يديه ثلاثا" ولم يشك، أخرجه أبو عوانة في صحيحه، قال الحافظ ﵀: فكأن الأعمش كان يشك فيه، ثم تذكر فجزم؛ لأن سماع ابن فضيل منه متأخر. اهـ فتح ج ١ ص ٤٤٨.

(ثم أدخل يمينه) هكذا في النسخة الهندية وفي المصرية "بيمينه" بزيادة الباء (في الإناء) الذي أدنته ميمونة إليه للاغتسال منه (فأفرغ بها) أي بيمينه، وأنث الضمير؛ لأن اليمين مؤنثة، أي صب الماء (على فرجه ثم غسله بشماله) بكسر الشين خلاف اليمين، هي مؤنثة أيضًا جمعها أشمل وشَمَائل. قاله في المصباح.

أي غسل فرجه بيده اليسرى، وفيه استحباب صب الماء باليمين، وغسل الفرج بالشمال.

قال ابن دقيق العيد ﵀: فيه البداءة بغسل الفرج، لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة، لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء،

فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصرعلى غسلة واحدة لإزالة النجاسة، وللغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك أم لابد من غسلتين: مرة للنجاسة، ومرة للطهارة عن الحدث؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي. (¬٢)

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 492 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.