Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 513

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٦٣ - باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل

للصلاة"، ورواه النسائي بلفظه إلى قوله: "توضأ"، وهو أيضا من رواية الأسود.

وروى بن أبي خيثمة، عن القطان قال: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل. قال الحافظ: قلت: قد أخرجه مسلم من طريقه، فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل، كما حكاه الخلال عن أحمد، وقد رُوي الوضوءُ عند الأكل للجنب من حديث جابر عند ابن ماجه، وابن خزيمة، ومن حديث أم سلمة، وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط. اهـ تلخيص ج ١ ص ١٤٠.

قال الجامع عفا الله عنه: فظهر بهذا ضعف ما نقل عن شعبة. والله أعلم.

المسألة السادسة: في الكلام علي حديث الأسود، عن عائشة ﵂: "أن رسول الله ﷺ كان ينام وهو جنب، ولا يمس ماء".

قال الإمام أحمد ﵀: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود وهو وَهَم، وقال يزيد بن هارون: خطأ، وأخرجه مسلم دون قوله: "ولم يمس ماء"، قال الحافظ: وكأنه حذفها عمدًا, لأنه عللها في كتاب

التمييز، وقال مُهَنَّا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي علل الأثرم: لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود؟ وكذلك روى عروة، وأبو سلمة، عن عائشة ﵂.

وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق، قال

الحافظ: كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي وقال: إن أبا إسحاق بَيَّن سماعه من الأسود في رواية زهير بن معاوية عنه، والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه، وكان ثقة فلا وجه لرده.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 513 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.