Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 515

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٦٣ - باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل

وكذلك ما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقد تقدم. وفيه "أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء".

وقد رد العلامة أحمد شاكر فيما كتبه على الترمذي دعوى خطأ أبي إسحاق في اختصار الحديث بابلغ رد، انظر ج ١ ص ٢٠٥ - ٢٠٦.

والحاصل أن رواية أبي إسحاق صحيحة، صححها الأئمة البيهقي والدراقطني، وغيرهما، والجمع بينها وبين أحاديث تقديم الوضوء بأحد أمرين: إما بحمل الأمر على الاستحباب، والفعل على الجواز كما قال ابن قتيبة، وابن التركماني، وإما بحمل , "لا يمس ماء" على ماء الغسل، كما قال أبو العباس ابن سُريج وتبعه البيهقي، فزال الإشكال من دون دعوى تغليط حافظ ناقد راسخ جبل من الجبال. والحمد الله.

المسألة السابعة: في الكلام على قول النسائي: كان النبي ﷺ، وقال عمرو: كان رسول الله ﷺ، وقد تقدم أنه من احتياطاته وورعه حيث يراعي ألفاظ شيوخه في الأداء، فإن تبديل لفظ النبي بالرسول والعكس فيه خلاف بين أهل العلم:

قال النووي في التقريب: قال الشيخ ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز تغيير "قال النبي ﷺ" إلى "قال رسول الله ﷺ" ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى، وكان أحمد إذا كان في الكتاب "عن النبي ﷺ" وقال المحدث "رسول الله ﷺ" ضرب، وكتب "رسول الله"، وعلل ابن الصلاح ذلك فقال: لاختلافه في المعنى, لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ، والنبي من أوحي إليه للعمل فقط.

قال النووي: والصواب جوازه , لأنه لا يختلف به هنا معنى، إذ المقصود نسبة القول لقائله، وهو حاصل بكل من اللفظين، وهو مذهب أحمد بن حنبل في رواية ابنه صالح عنه، وما تقدم عنه محمول على

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 515 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.