Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 24

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٧٩ - باب مضاجعة الحائض

غسل غيره، بل يقتصر عليه (وصلى فيه) أي ذلك الشعار، وفيه جواز الصلاة في الشُّعُر التي تلبسها الحائض إذا تأكد طهارتها (ثم يعود) ﷺ أي إلى النوم معها (فإن أصابه مني شيء) من الدم (فعل مثل ذلك) الغسل (ولم يَعْدُهُ وصلى فيه) أيضا.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى في درجته: حديث عائشة ﵂ صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.

أخرجه المصنف هنا ١٧٩/ ٢٨٤ - والكبرى ١٥٨/ ٢٧٦ - عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، عن جابر بن صبح، عن خلَاس، عنها. وفي ٣٧٢ بنفس السند، وفي الصلاة ٧٧٣ عن عمرو بن منصور، عن هشام بن عبد الملك، عن يحيى بن سعيد، به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) في الطهارة، وفي النكاح عن مسدد، عن يحيى، به، وأخرجه أحمد، والبيهقي.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: جواز مضاجعة الرجل لزوجته الحائض بالشعار الواحد وهو الذي ترجم عليه المصنف، ونجاسة دم الحيض، وأنه إن أصاب الثوب ونحوه يغسل محل الإصابة فقط، وبيان ما كان عليه النبي ﷺ من سعة الأخلاق ولين الجانب. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 24 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.