١٨٢ - بابُ مَا يجبُ على مَنْ أتَى حَلِيلَتَهُ في حَال حَيْضِهًا بعدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللهِ ﷿ عن وَطْئِهَا
أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على ما يجب من الكفارة على الشخص الذي جامع زوجته في حالة حيضها مع علمه بكونه منهيا عنه.
والحَليلَة: الزوجة، والحَليل: الزوج سميا بذلك لأن كل واحد يحل من صاحبه مَحَلا لا يحُلّه غيره، أفاده في المصباح.
٢٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.
رجال هذا الإسناد
١ - (عمرو بن علي) الفلاس الحافظ الثقة الحافظ -١٠ - تقدم في ٤/ ٤.
٢ - (يحيى) بن سعيد القطان الثقة الحجة -٩ - تقدم في ٤/ ٤.
٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام العَلَم الحجة -٧ - تقدم في ٢٤/ ٢٦.
٤ - (الحكم) بن عتيبة أبو محمَّد الكوفي ثقة ثبت -٥ - تقدم في ٨٦/ ١٠٤.