Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 54

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٨٣ - باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت

شريك ﵁، قال: خرجت مع النبي ﷺ حاجّا فكان الناس يأتونه، فمن قائل له: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا، أو أخرت شيئا، فكان يقول: "لا حرج، لا حرج" الحديث. وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب المناسك، إن شاء الله تعالى.

(وضحى رسول الله ﷺ) أي ذبح أضحية قال في المصباح: ضحى تضحية: إذا ذبح الأضحية وقت الضحى، هذا أصله، ثم كثر حتى قيل: ضخى في أيّ وقت كان من أيام التشريق، ويتعدى بالحرف فيقال: ضحيت بشاة اهـ (عن نسائه بالبقر) فيه جواز تضحية الرجل عن امرأته، وقال النووي ﵀: هذا محمول على أنه ﷺ استأذنهن في ذلك، فإن تضحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا بإذنه، قال العيني ﵀: هذا في الواجب، وأما في التطوع فلا يحتاج إلى الإذن.

قال الجامع: فيما قالاه نظر لا يخفى لأن ظاهر الحديث يدل على الجواز مطلقا، والله أعلم.

واستدل مالك ﵀ به على أن التضحية بالبقرة أفضل من البَدَنَة، ولكن الاستدلال غير واضح، وذهب الأكثرون منهم الشافعي إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة، أفاده العيني جـ ٣ ص ٢٥٧.

قال الجامع: ما ذهب إليه الأكثرون هو الراجح عندي لظهور دليله، والله أعلم.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى في درجته: حديث عائشة ﵂ هذا متفق عليه.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 54 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.