١٨٨ - بَابُ فَرْكِ المَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية فرك المني من ثوب الشخص.
والفرك: بفتح فسكون مصدر، يقال: فركته عن الثوب فركا، من باب قتل، مثل حَتَتُّه، وهو أن تحكه بيدك حتى يتَفَتَّتَ، ويَتَقَشَّرَ، قاله في المصباح.
٢٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ -وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى الْمَنِيَّ- مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
رجال الإسناد: ستة
١ - (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت [١٠]، تقدم في ١/ ١.
٢ - (حماد) بن زيد أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت من [٨] تقدم في ٣/ ٣.
٣ - (أبو هاشم) الرُّمَّاني (¬١) الواسطي، اسمه يحيى بن دينار،