Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 134

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩١ - باب بول ما يؤكل لحمه

يصيبهم منها للصلاة مع اعتيادهم شربها دليل على طهارتها، ويقاس عليها غيرها من مأكول اللحم، وسيأتي تحقيق ما قاله أهل العلم في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز التَّطبُّب بكل ما يُلائم البدن إذا كان طاهرا.

ومنها: ثبوت أحكام المحاربة في الصحراء، فإنه ﷺ بعث في طلبهم لمَّا بلغه فعلهم بالرعاة. قال البدر العيني ﵀: واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصار فنفاه أبو حنيفة، وأثبته مالك، والشافعي.

ومنها: شرعية المماثلة في القصاص.

ومنها: جواز عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..﴾ [المائدة: الآية ٣٣]، وهل كلمة "أو" فيها للتخيير، أو للتنويع، قولان.

ومنها: قتل المرتد من غير استتابة، وفي كونها واجبة، أو مستحبة خلاف مشهور، وقيل: هؤلاء حاربوا، والمرتد إذا حارب لا يستتاب، لأنه يجب قتله، فلا معنى للاستتابة.

ومنها: نظر الإمام في مصالح الوفد الذين يَقدَمون إليه، ومراعاة أحوالهم بما يصلح لهم من طعام أو شراب، أو غيره. وبالله التوفيق، وعليه التكلان (¬١).

المسألة الخامسة: في مذاهب أهل العلم في بول ما يؤكل لحمه:

ذهب بعضهم إلى القول بطهارته، وهو الراجح كما يأتي قريبا، قال الشوكاني: وهو مذهب العترة، والنخعي، والأوزاعي، والزهري،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 134 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.