Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 200

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩٥ - باب التيمم في الحضر

متروك وأبَا الحويرث وهو متكلم فيه، وفيه انقطاع، وقد تقدم أن الصواب إدخال عمير بين الأعرج، وأبي جُهَيم فتفطن.

(فسلم عليه) أي على النبي ﷺ (فلم يرد رسول الله ﷺ عليه) سلامه ويجوز في دال "يرد" الحركات الثلاث: الكسر لأنه الأصل، والفتح لأنه أخف، والضم لاتباع الراء، قاله العيني (حتى أَقْبَلَ على الجدار) الألف واللام فيه للعهد الخارجي، أي جدار هناك، والجدار كان مباحا، فلم يحتج إلى الإذن، أو كان مملوكا لغيره، وكان راضيا به. قاله البدر العيني.

وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج: "حتى وضع يده على الجدار" وزاد الشافعي، كما تقدم "فَحَتَّهُ بعصا" قاله في الفتح.

قال الجامع: لكن سند الشافعي ضعيف.

(فمسح وجهه ويديه) وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث (فمسح بوجهه وذراعيه) وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود، لكن خطَّأ الحفاظ رواية رفعه وصوَّبوا وقفه، وقد رواه مالك موقوفا، وهو الصحيح، والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ "يديه" لا ذراعيه فإنها شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف (¬١).

وسيأتي الكلام على حديث مسح اليدين في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

(ثم رد عليه) أي على الرجل المُسَلِّم (السلامَ) فيه استحباب الطهارة للسلام.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 200 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.