Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 223

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩٥ - باب التيمم في الحضر

المسألة السادسة: في بيان مذاهب العلماء في كيفية التيمم:

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر ﵀: اختلف أهل العلم في كيفية التيمم، فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إلى الآباط، هكذا قال الزهري، واحتج بحديث عمار الآتي ١٩٦/ ٣١٤.

وقالت طائفة: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه قال ابن عمر، والحسن، والشعبي، وسالم، وروي عن جابر، وقال النخعي: أعْجَبُ إليَّ أن يبلغ به إلى المرفقين، وهو قول مالك، والليث، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان، والشافعي، وأصحاب الرأي وقال أبو ثور: ضربتان أحب إليّ.

قال ابن المنذر ﵀: من حجة بعض القائلين بهذا القول: أحاديث ثلاث:

أحدها: حديث ابن عمر، ثم ساق بسنده إلى نافع، قال: انطلق مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة، فكان من حديثه يومئذ أن النبي ﷺ بال، قال: فمرَّ عليه رجل، فسلم عليه، فلم يرد ﵇، حتى ضرب بيديه على الحائط، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فسمح بهما ذراعيه، ثم رد السلام" (¬١).

والثاني: ما رواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمَّد، عن أبيه، عن أبي الحُويرث عبد الرحمن بن معاوية، عن الأعرج، عن أبي الصِّمة: "أن النبي ﷺ تيمم فمسح وجهه وذراعيه" (¬٢).

والثالث: ما رواه الرَّبيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أسلع،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 223 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.