Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 251

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩٨ - نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين

وقال ابن هشام في مغني اللبيب: رُبَّ: حرف جر خلافًا للكوفيين، في دعوى اسميته، وليس معناه التقليل دائما خلافا للأكثرين، ولا التكثير دائما خلافا لابن دُرُسْتُوَيْهْ وجماعة، بل تَردُ للتكثير كثيرا،

وللتقليل قليلا.

وتُزاد "ما" بعدها، فالغالب أن تكلها عن العمل، وأن تُهَيِّئهَا للدخول على الجُمَل الفعلية، ويكون فعلُها ماضيا لفظا ومعنى، وربما تعمل، وقد تدخل على الجمل الاسمية. انتهى كلامه بتصرف واختصار (¬١).

(نَمْكُثُ) من باب قَتَلَ، أي نُقيم، ونَلْبَثُ، يقال: مَكَثَ مَكْثًا: أي أقام، فهو ماكث، ويقال: مَكُثَ مُكْثًا، فهو مكيث، مثل قَرُبَ قُربًا، فهو قريب، لغة، وقرأ السبعة: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [النمل: آية ٢٢] باللغتين، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أمْكَثه، وتَمكَّث في أمره: إذا لم يَعجَل فيه، أفاده الفيومي ﵀ (الشهر والشهرين) بالنصب على الظرفية، أي فتصيبنا الجنابة، كما أفادته الرواية السابقة ٣١٢ (ولا نجد الماء) للغسل، فماذا نفعل؟ (فقال عمر: أمَّا أنا فهذا لم أجد الماء) وكنت جنبا (لم أكن لأصلي حتى أجد الماء) وهذا الكلام فيه جواب ضمْنيّ فكأنه قال له: لا تُصَلِّ، وقد تقدم صريحا قوله: "لا تصل حتى تجد الماء" فَبَيَّنَ عمر ﵁ أن رأيه تأخير الصلاة، لا جواز التيمم للجنابة (فقال عمار بن ياسر) ﵁ (أتذكر يا أمير المومنين حيث كنت بمكان كذا وكذا، ونحن) عطف على الضمير لوجود الفصل بالجار والمجرور، كما قال ابن مالك في الخلاصة:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 251 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.