Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 256

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩٩ - نوع آخر من التيمم

٤ - (الحكم) بن عُتيبة أبو محمَّد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس من [٥] تقدم في ٨٦/ ١٠٤.

٥ - (ذَرّ) بن عبد الله المُرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء من [٦] تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.

٦ - (ابن عبد الرحمن) وهو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولاهم الكوفي ثقة من الثالثة تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.

٧ - (عبد الرحمن بن أبزى) الخزاعي مولاهم صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلا، وولي خراسان لعلي ﵃، تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.

٨ - (عمار بن ياسر) ﵁ تقدم في ١٩٥/ ٣١٢.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم لطائف هذا الإسناد، وشرح الحديث، والمسائل المتعلقة به في ١٩٥/ ٣١٢.

وقوله هنا (فلم يدر ما يقول) يعني أن عمر ﵁ لما سُئل عن التيمم للجنابة لم يجد جوابا, لأنه لم يتذكر ما بيَّنَه النبي ﷺ لعمار في ذلك، فأفتى بعدم الجواز اجتهادا منه، فعدمُ درايته يعود إلى النصّ. وقال العلامة السندي ﵀: "فلم يدر ما يقول" أي ويصلح جوابا له، بل قال: أنا أفعل كذا، ويمكن أن الإنسان يأخذ في خاصة نفسه بحكم فيه شدة مع وجود ما هو أخف منه، وعلى هذا فمن روى أنه قال للسائل: لا تصل فكأنه أخذ ذلك من الفحوى. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: لا يظهر لي ما في عمل عمر من الشدة. فتأمل، والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

تنبيه: في النسخة الهندية يوجد زيادة باب آخر، وقد أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف، ونص النسخة هكذا:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 256 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.