Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 276

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٠٢ - باب التيمم بالصعيد

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

ذكره المصنف هنا -٢٠٢/ ٣٢١ - والكبرى -١٨٢/ ٣١٠ - بهذا السند فقط.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه (خ) في الطهارة عن عبدان، عن ابن المبارك بسند المصنف مختصرا، وأخرجه (خ م) مطولا.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: أن فيه مشروعية التيمم للجنب.

ومنها: جواز الاجتهاد بحضرة النبي ﷺ , لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث أكبر ليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي ﷺ عن هذا الحكم، ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا فكان حُكمُهُ حُكم فاقد الطهورين.

ومنها: أنه ينبغي للعالم إذا رأى فعلا مُحتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب.

ومنها: التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص لها بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر.

ومنها: الملاطفة والرفق في الإنكار لمن رأى منكرا.

ومنها: أن الصعيد كاف في إسقاط الفرض، فلا قضاء على من صلى بالتيمم، لصريح قوله: "فإنه يكفيك".

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في معنى "الصعيد"، وهل

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 276 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.