Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 293

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٠٤ - باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد

يتعلق بما ترجم له الصنف ﵀، وهي بيان اختلاف العلماء فيمن لم يجد الماء والصعيد، فنقول:

اعلم: أن المصنف ﵀ أورد حديث عائشة ﵂ هذا استدلالا على أن فاقد الطهورين يصلي ولا يعيد الوضوء.

قال العلامة السندي ﵀: ثم إن الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا ترابًا يصلي ولا يعيد.

ووجه الاستدلال بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم مَنزلَة عدم التراب بعد المشروعية، إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم، وهو المؤثر ها هنا، قال: وهذا هو الموافق لظاهر قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" إذ الصلاة على حاله غاية ما يستطيع الإنسان في تلك الحالة، وغيرُ المستطاع ساقط، ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل هو الموافق للقياس والأصول، فإن سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط، لا حالا ولا أصلا، كستر العورة، وطهارة الثوب، والمكان، وغير ذلك، فإن شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة، ولا يتأخر، بل يصلي الإنسان، ولا يعيد، والطهارة كذلك، بل تعذرُ الركن لا يُسقط تكليف باقي الأركان، فكيف الشرط، كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل فإنه يغسل الباقي، ولا يسقط الوضوء، وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة، وكذا من عجز عن القيام وغيره.

قال: بل قد عُلم سقوطُ الطهارة تخفيفا بالنظر إلى المعذور، فالأقرب أنه يصلي ولا يعيد كما يميل إليه المصنف، وكذا البخاري في صحيحه. اهـ كلام السندي (¬١).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 293 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.