Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 299

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٢٠٤ - باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد

شرح الحديث

(عن طارق) بن شهاب (أن رجلا) لم يسم (أجنب) أي أصابته جنابة (فلم يُصَلّ) لعدم الماء، والظاهر أن هذا كان قبل مشروعية التيمم (فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له) أي كونه لم يُصَلِّ بسبب الجنابة، مع عدم الماء (فقال) ﷺ (أصبت) أي حيث عمل باجتهاده، وهذا يؤيد ما قلناه أن هذا كان قبل شرع التيمم لأنه ثبت أنه ﷺ قال للذي اعتزل عن الناس وهم يصلون لكونه جنبا: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك" وتقدم برقم ٣٢١.

والحاصل أن تصويب فعله هذا إنما هو بالنسبة لعمله باجتهاده، وإن كان مخطئا بعدم صلاته عند فقده الطهور، فلا ينافي ما تقدم مما قررناه من أن المصنف كالإمام البخاري يرى وجوب الصلاة على فاقد الماء والصعيد، حيث أوردا حديث عائشة الدالَّ على أنهم صَلَّوْا بغير وضوء فقررهم عليه، ولو لزم التنافي لقدم حديث عائشة لصحته بخلاف حديث طارق لإرساله.

(فأجنب رجل آخر، فتيمم وصلى) وهذا ظاهر في كونه بعد شرع لتيمم (فأتاه) أي النبي ﷺ، أي فذكر له ذلك (فقال) ﷺ له (نحو ما قال) أي الكلام الذي قاله (للآخر) أي الذي ترك الصلاة ثم بَيَّن المَقُولَ بقوله (يعني أصبت) والعناية من بعض الرواة، ذكرها لإيضاح معنى "ما".

والحاصل أنه ﷺ قال لكل منهما: "أصبت" لكونهما عملا باجتهاد فكل منهما مصيب من هذه الحيثية، وإن كان الأول مخطئا من حيث تركه الصلاة، فالذي يظهر من إيراد المصنف لهذا الحديث بعد إيراد حديث عائشة ﵂ تضعيف هذا الحديث لكونه مرسلا، وأنه لا ينافي حديث عائشة ﵂, لكونه أصح والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 299 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.