Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 403

  1. ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة
  2. ٦ - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ، قَالَ: "وَذَلِكَ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ".

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ "وَتَوَضَّئِي". غَيْرُ حَمَّادٍ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

رجال الإسناد: خمسة

١ - (يحيى بن حبيب بن عربي) البصري ثقة من [١٠]، تقدم في ٦٠/ ٧٥.

٢ - (حماد) بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري من كبار [٨] ثقة ثبت تقدم في ٣/ ٣، وتقدموا قريبا.

شرح الحديث

قال الجامع: قوله: (قيل له: الغسل) الظاهر أن المسؤل هو حماد، أي قال قائل له لما ذكر الوضوء فالغسل ما حكمه؟ فـ (ـقال ذلك لا يشك فيه أحد) أي لا يشك في وجوبه أحد لكونها طهرت من حيضها فلابد أن تغتسل.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه "وتوضئي" غير حماد) يعني أن حماد بن زيد تفرد بذكر الأمر بالوضوء، فإن غيره لا يذكره، بل يذكر الأمر بالغسل والصلاة.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 403 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.