Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 414

  1. ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة
  2. ٧ - باب الصفرة والكدرة

انقطاع الدم العمرة أو الصفرة يوما، أو اثنين، أو ما يجاوز العشر فهو من حيضها، وكذلك الكدرة ولا تطهير حتى ترى البياض خالصا، وإن لم تر دما أيام الحيض،، ورأت الصفرة والحمرة، والكدرة فهو حيض. وقال يعقوب: هو حيض إلا الكدرة، فلا أراها حيضا، إلا أن تكون بعد حمرة أو صفرة، أو دم فهي من الحيض،، وإذا كانت ابتداء لم أرها حيضا، وكذلك النفاس ليس يختلف النفاس والحيض في شيء إلا في عدد الأيام. انتهى كلام ابن المنذر باختصار (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي قول من قال: إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وبعد الاغتسال لا يعتد به، عملا بحديث الباب، فإنه نص في هذا، ففي رواية أبي داود بسند صحيح،

عن أم عطية ﵂ قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا". فهذا بيان صريح أن ما كان بعد الطهر من الصفرة والكدرة لا يعتد به، ومفهومه أنه إن كان قبل الطهر فهو حيض، وهذا هو الذي مال إليه البخاري في صحيحه حيث قيد الترجمة بغير أيام الحيض، فقال: "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض". وبهذا يجمع بين هذا، وبين حديث عائشة ﵂: "لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء" فإنه لما كان قبل الطهر. فتبصر. والله أعلم.

* * *

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 414 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.