Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 444

  1. ٣ - كتاب الحيض والاستحاضة
  2. ١٧ - باب سقوط الصلاة عن الحائض

حتى يُوجد المعارض، وهو الأمر بالقضاء، كما في الصوم.

ثانيهما: -قال: وهو أقرب- أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرار الحيض منهن عنده ﷺ، وحيث لم يُبَيِّنْ دلَّ على عدم الوجوب، لا سيما، واقترن بذلك الأمر بقضاء الصوم، كما في رواية عاصم عن معاذة، عند مسلم. انتهى كلام الحافظ (¬١).

(قد كنا نحيض عند رسول الله ﷺ) وفي رواية مسلم: "قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﷺ" وفي رواية له "قد كُنَّ نساءُ رسول الله ﷺ يحضن".

أي قد كنا معاشرَ أزواج النبي ﷺ نحيض عنده، وفي بيوته، مع اطلاعه ﷺ على حالنا زمن الحيض، وتركنا للصلاة (فـ) ـمع ذلك (لا نقضي) ما فاتنا منها (ولا نؤمر بقضائها) أي لا يأمرنا ﷺ بقضاء تلك الصلاة.

والاستدلال بقولها: "فلم نكن نقضي" أوضح من الاستدلال بقولها: "فلم نؤمر به" لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على عدم الوجوب، لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على

وجوب القضاء. أفاده الحافظ.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة ﵂ هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا -١٧/ ٣٨٢ - بهذا السند، وفي الصوم -٦٤/ ٢٣١٨ - عن علي بن حُجر، عن علي ابن مُسهر، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادة عن مُعاذَة، عنها.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 444 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.