Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 292

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - الرخصة في السواك بالعشي للصائم

المندوبات ترتفع إذا خشي منها الحرج. نقله في الفتح جـ ٥/ ص ٣٢.

"المسألة الثامنة" أنه استدل بهذا الحديث من قال بجواز الاجتهاد منه ﷺ، قال النووي: وهو مذهب أكثر الفقهاء أصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار.

ووجه الاستدلال كما قال ابن دقيق العيد: أنه جعل المشقة سببا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفا على النص لكان سبب الوجوب عدم ورود النص، لا وجود المشقة. قال: وفيه بحث. قال الحافظ وهو كما قال، ووجهه أي وجه البحث أنه يجوز أن يكون إخبارًا منه ﷺ بأن سبب عدم ورود النص وجود المشقة، فيكون معني قوله: "لأمرتهم"، أي عن الله بأنه واجب. قاله في الفتح جـ ٥/ ص ٣٢.

وكتب العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته العدة على كلام ابن دقيق العيد هذا: ما نصه: أقول: في صحة الاستدلال به على ما ذكر من الإجتهاد بأن يقال: لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة، لم لا تكون هي عدم أمر الله به؟ والحكمة في عدم أمره تعالى بإيجاب السواك هي المشقة فعلل ﷺ بعلة العلة مع عدم كمال الإثابة عليه كإثابة الصلاة والجهاد، فلا يقال هذا ينافي ما سلف من أنه وقع التكليف بما فيه مشقة، وحينئذ فيكون المراد لولا عدم أمر الله بإيجاب السواك لأعلمتكم بوجوبه، لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء عليكم (¬١) من المشقة، وتكون فائدة هذا الإخبار منه ﷺ الحث على السواك، وأنه لو أمر بإبلاغ الأمة إيجابه لأبلغهم، ولما سأل التخفيف عنهم في شأنه، والإعلام بأنه تعالى رؤف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم ورفقا، وإلا فأسباب الإيجاب متعددة، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على ما ذكره. اهـ العدة جـ ١/ ص ٢٨٠.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 292 (SanadKitab #12888, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.