Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 498

  1. ٤ - كتاب الغسل والتيمم
  2. ٢ - باب الرخصة في دخول الحمام

وأخرج أبو داود، والترمذي، عن عائشة ﵂، قالت: "نهى رسول الله ﷺ الرجال والنساء عن دخول الحمام، ثم رخص للرجال أن يدخلوه في المآزر" وفي إسناده أبو عُذْرَة مجهول، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم.

وأخرج أبو داود، والترمذي من حديث عائشة أيضا: "أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكُورة التي يدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب".

وهو من حديث شعبة عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عنها، وكلهم رجال الصحيح. وروي عن جرير عن سالم عنها وكان سالم يدلس، ويرسل، وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: حسن.

قال الشوكاني ﵀: وحديث الباب -يعني حديث أبا هريرة المتقدم- يدل على جواز الدخول للرجال بشرط لبس المآزر، وتحريم الدخول بدون مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقا، واستثناء الدخول من عذر لهن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها، فالظاهر المنع مطلقا، ويؤيد ذلك ما سلف من عائشة الذي روته لنساء الكُورة، وهو أصح ما في الباب إلا لمريضة، أو نفساء، لما رواه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: "إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخُلَنَّها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء"، لكن في إسناده عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية، وقد

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 498 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.