Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 1, halaman 298

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - الرخصة في السواك بالعشي للصائم

تقدير العبارة بأن يقال: أي عند كل وضوء لصلاة كما قدرها بعض الحنفية، بل في هذا رد للسنة الصحيحة الصريحة، وهي السواك عند الصلاة، وعلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من باب إزالة المستقذرات وهذا التعليل مردود؛ لأن الأحاديث دلت علي استحبابه عند كل صلاة، وهذا لا يقتضي أن لا يعمل إلا في المساجد حتى يتمشى هذا التحليل بل يجوز أن يستاك ثم يدخل المسجد للصلاة، كما روى الطبراني في معجمه عن صالح بن أبي صالح، عن زيد بن خالد الجهني، قال: "ما كان رسول الله ﷺ يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك" انتهى، وإن كان في المسجد فأراد أن يصلي جاز أن يخرج (¬١) من المسجد ثم يستاك ثم يدخل، ويصلي، ولو سلم فلا نسلم أنه من باب إزالة المستقذرات كيف وقد تقدم أن زيد بن خالد الجهني "كان يشهد الصلوات في المساجد، وسواكه علي أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم رده إلى موضعه، وأن أصحاب رسول الله ﷺ سُوكُهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة، وأن عبادة بن الصامت، وأصحاب رسول الله ﷺ كانوا يروحون والسواك على آذانهم، انتهى. اهـ تحفة الأحوذي جـ ١ / ص ١٠٤.

"المسألة الثالثة عشرة" قال الحافظ العراقي ﵀: في رواية الصحيحين استحباب السواك عند كل صلاة وهو كذلك، وحكى ابنُ عبد البر في التمهيد عن الأوزاعي، عمن أدركه من أهل العلم تأكده عند صلاتي الصبح والظهر، وقد روى أحمد في مسنده، والحاكم في المستدرك من حديث عائشة مرفوعًا "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك"، قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وتعقبه ابن الصلاح

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 1، ص 298 (SanadKitab #12888, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.