Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 546

  1. ٤ - كتاب الغسل والتيمم
  2. ١٢ - باب ترك ألمرأة نقض رأسها عند الاغتسال

وقد تقدم البحث فيه برقم ٦١/ ٧٧، ومحل "تور" رفع بالابتداء، وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها بعد إذا الفجائية، وخبره قوله (موضوع) عندها (مثل الصاع) بالرفع خبر بعد الخبر، أو صفة لموضوع، أو بالنصب على الحال (أو دونه) أي أقل من الصاع (فنشرع فيه) أي نأخذ فيه، يقال: شَرَعْتُ في الأمر أشْرَعُ شُرُوعًا: أخذت فيه (جميعا) أي مجتمعين (فأفيض) أي أصبُّ (على رأسي بيدى) بصيغة التثنية مضافا إلى ياء المتكلم (ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرا) أي ما أحُلُّ الشعرَ المضفورَ، بل أكتفي بالصَّبِّ ثلاثا، وفيه دلالة على أنه لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها في الاغتسال من الجنابة، وكذا الحيض، وقد تقدم تمام البحث في هذا برقم ١٥٠/ ٢٤١ , فراجعه تزدد علمًا. والله ولي التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

الأولى: في درجته: حديث عائشة ﵂ أخرجه مسلم.

الثانية: في بيان موضعه: أخرجه المصنف هنا ١٢/ ٤١٦ بالسند المذكور فقط.

الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م ق).

فأخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعلي بن حُجْر، جميعا عن ابن عُلَيَّةَ، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن عُبيد بن عُمير، قال: بَلَغَ عائشةَ أنَّ عبد الله بن عَمْرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، فقالت: "يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن، أفلا يأمرهن أن يَحْلِقْنَ رؤسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناءٍ واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".

وأخرجه (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به.

وبقية مباحث الحديث تقدمت ١٥٠/ ٢٤١. فراجعها تستفد.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 546 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.