Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 603

  1. ٤ - كتاب الغسل والتيمم
  2. ٢٦ - باب التيمم بالصعيد

قال: واستدل به على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: "وجعلت لي الأرض كلها, ولأمتي مسجدا وطهورا" (¬١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم تحقيق الخلاف في المسألة، وترجيح قول من قال بجواز التيمم بجميع جنس الأرض برقم ٢٠٢/ ٣٢١ فراجعه تستفد.

(فأينما أدرك الرجلَ من أمتي الصلاةُ يصلي) "أين" ظرف مكان مُضَمَّن مَعْنى الشرط يجزم الفعلين و"ما" زائدة لتوكيد العموم و"أدرك" فعل الشرط في محل جزم، وهو العامل في الظرف، و"الرجلَ"

بالنصب مفعول مقدم، و"من أمتي" متعلق بحال محذوف، أي حال كونه من أمتي، و "الصلاة" بالرفع فاعل مؤخر، و"يصلي" جواب الشرط، ورفع لكون فعل الشرط ماضيا، كما قال ابن مالك:

وَبَعْدَ مَاض رَفْعُكَ الجَزَا حَسَنْ … وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَاِرع وَهَنْ

والمعنى: إذا أدركت الرجلَ الصلاةُ فليصل في أي مكان كان، والمراد بعد أن يتيمم, لأن الحديث سيق لبيان كون الأرض مسجدا وطهورا.

ورواية البخاري وغيره: "فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" قال الحافظ: وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به، ولا يقال: هو خاص بالصلاة؛ لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصر، وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي: "فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طَهُورا ومسجدًا"، وعند أحمد: "فعنده طهوره ومسجده"،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 603 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.