Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 39

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ١ - فرض الصلاة، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك ﵁ واختلاف ألفاظهم فيه

منامه، وقيل: وقعا جميعًا مرتين في ليلتين مختلفتين: إحداهما يقظة، والأخرى منامًا، وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس خاصة في اليقظة، وكان المعراج منامًا: إمَّا في تلك اليلة أو في غيرها.

والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف: أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان منامًا لم تكذبه فيه، ولا في أبعد منه (¬١).

الثاني: أنه تقدم في رواية ثابت عن أنس: قوله "فربطته -يعني البراق- بالحلقة" وقد أنكر ذلك حذيفة ﵁، فَرَوى أحمد والترمذي من حديث حذيفة، قال: "تَحَدَّثُون أنه رَبَطه، أخَافَ أن يَفرَّ منه، وقد سخر له عالم الغيب والشهادة؟! ".

قال البيهقي ﵀: المثبت مقدم على النافي، يعني من أثبت ربط البراق والصلاة في بيت المقدس، معه زيادة علم على من نفى ذلك، فهو أولى بالقبول.

ووقع في رواية بُرَيْدَة عند البزار "لما كان ليلة أسري به فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس فوضع أصبعه فيها، فخرقها، فشد بها البراق، ونحوه للترمذي.

وأنكر حذيفة أيضًا في هذا الحديث أنه ﷺ صلى في بيت المقدس،

واحتج بأنه "لو صلى فيه لكُتِب عليكم الصلاةُ فيه، كما كتب عليكم الصلاة في البيت العتيق".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 39 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.