Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 111

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب كيف فرضت الصلاة

ويدل على أنه رخصة أيضا قوله ﷺ: "صدقة تصدق الله بها عليكم". وأجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره.

قال الحافظ ﵀: وفي هذا الجواب نظر، أمَّا أوَّلًا فهو مما لا مَجال للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانيًا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي ﷺ، أو عن صحابي آخر أدرك ذلك.

وأما قول إمام الحرمين: "لو كان ثابتًا لَنُقِلَ متواترًا" ففيه نظر أيضًا، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم.

وقالوا أيضًا: يعارض حديثَ عائشة هذا حديثُ ابن عباس "فُرضَت الصلاُة في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين" أخرجه مسلم. ويأتي للمصنف بعد حديثين.

والجواب أنه يمكن الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس بحمل حديث عائشة على ما آل إليه الأمر من التخفيف، فيتفق مع حديث ابن عباس ﵃.

وألْزَمُوا الحنفيةَ على قاعدتهم -فيما إذا عارض رأيُ الصحابي رِوايتَه- بأنهم يقولون: العبرةُ بما رأى، لا بما رَوَى، وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت أنها كانت تُتِمُّ في السفر، فدل على أن المروي عنها غير ثابت.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 111 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.